القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص يشترط لكي الترخيص لأحد المنشأة النصوص عليها في النظام وهذه الاهلة ما يلي: أ. أن لا يكون طالب الترخيص حكوميا. ب. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما إلا باستثناء من الوزير. ج. حسن السيرة والسلوك. د. أن يعمل مؤهل لا يقل عن: ١ - الإبداعية: من يرفع الحصول على ترخيص مكتبه أو محل بيع السجلات والصورية أو على الصور الفوتوغرافي أو على الرسم والخط. ٢ - التأهيلية: من يرفع الحصول على ترخيص إشاع أو برامج وأعمال الحطب الألياف أو يبيعها أو خدمات السمع والاستماع أو الطهر أو الترويج أو خدمات ما قبل الطباعة. ٣ - الشهادة الجامعية: من يرفع الحصول على ترخيص أصول أو المصدرى الرسمي أو الأسبدو. التفريعى الإذاعي أو إدارة مكتب وسائل الإعلام الإسمية أو الملاقات العامة أو المذيعة والإعلان أو المطابع. ٤ - الشهادة الجامعية مع غيره. شهادة مخصوصة أو في مؤسسة إعلامية لا تقل عن عشرة سنوات أو عمره حتى ترخيص المنشأة والإستشارات الإعلامية أو الخدمات الصحفية. و. عندما تتقدم بطلب أو المدير إذا كانت المنشأة شركة ذلك تعود الترقيع استمارات المطلوبة. ز. حتى طلب الترخيص أو المدير يذكر إيضاره كافة المستندات اللازمة. ح. أية شروط أخرى ترى الوزارة لها لازمة للحصول على الترخيص. ط. على كل صاحب منشأة أو الوزارة أن تطلب بيانات اسمها وبيان أسمها في المنشأة وجعوم وشروح عمل كل منهم ومكين الوزارة اطلاع على بيان وإثبات حقوق العاملين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦