القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إبراز التراخيص يصدر الترخيص من المدينة فيما ذو نوع النشاط المسموح بممارسته، وعلى صاحب السيريس الإظهار مباشرة للخدمة في الترخيص ووضعه في مكان باوز في أهل المشروع له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦