القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدراج الإعلامي أ. على من صادر الترخيص بإدارة ملفه وبمجوز له ترخيص مدير سعودي لإدارة أصل بنفس الشروط المطلوبة لممارسة النشاط ، بعد موافقة الوزارة، ولا يجوز تعدين آخر أبدا منه إلا بعد موافقة الوزارة على المدير الجديد . ب. يجوز صاحب الترخيص والمندوبين عن النشاط المرخص به وعن أية مخالفة لأحكام النظام وهذه اللازمة والطلبات في النظام الوزاري لها. ج. يعتبر مدير العام الشركة مسئولا عن هذه المخالفات والطلبات التي تصدرها الوزارة في هذا الخصوص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦