القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شطب التراخيص إن تجاوز بأي من الأنواع أو يصحح من أي مستحقات مالية لأسباب التأخير في الإبلاغ. إن شطب التراخيص بأي من الأنواع أو يصحح جديدا لذلك المشروع إلى بعد مئتي سن من تاريخ الترخيص. لا يمنع في خطب ترخيص كمفهوم البدء بالطلب تحويح جديد لوزارة للطلب إلا بعد مئتي سن من تاريخ الترخيص. د. يجوز لممارسة أكثر من نشاط إعلامي تحت سقف واحد بعد موافقة الوزارة والوخول على ترخيص لكل نشاط من الأنشطة التي يبرز طالب الرئيس يجتمع بها وفي أى : أ. أن يجوز جميع الأنشطة المرخص له لها في أقسام محددة وتناسب كل نشاط . ٢. أن يمارس جميع الأنشطة تحت المسئولية التجارية المرخص لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦