اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديث ملاحطات الترخيص
أ. لا يجوز لأي شخص عادي أو تجاري يطلب الترخيص باهية للظر لإدراج شريك منه إلا بعد موافقة
الوزارة على ذلك .
ب. يجب على الطلب الترخيص له أخذ موافقة الوزارة قبل كل تغيير في البيانات أو الموافقات أو الطلبات من
الترخيص . ويجب على الطلب له تعديل هذه المعلومات قبل شهر حتى على الأقل من التغيير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد