القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديث ملاحطات الترخيص أ. لا يجوز لأي شخص عادي أو تجاري يطلب الترخيص باهية للظر لإدراج شريك منه إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك . ب. يجب على الطلب الترخيص له أخذ موافقة الوزارة قبل كل تغيير في البيانات أو الموافقات أو الطلبات من الترخيص . ويجب على الطلب له تعديل هذه المعلومات قبل شهر حتى على الأقل من التغيير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦