القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن التخريج يقدم بالتنازل عن التخريج بموجب منحة إعلامية قائمة وبين ذلك وفيما يلي: أ. يقدم صاحب التخريج طلب للوراثة فيما اسم الطرف الآخر وموافقة به بصورة وثيقة البرهنة وتعهده التمازج الخاصة بذلك لدى الممتني الممازجات أو أخذ فوروها ووقيعها من قبل الطرفين. ب. توفر شروط منح التراخيص الواردة في هذه اللائحة في الشخص الممازج له من الطرفين. ج. عقد موافقة الوزارة الممازج قبل طلب التخريج اتصال أو التخريج وتمديد الرسوم المستحقة على النشاط من قبل الممازج له. د. يسرى التنازل عن الممازجات الإعلامية في المدينة التي وقع فيها، ولا يكون ذلك سيبا طلب للطرف الممازج أعمري إلا بعد موافقة الوزارة. ه. التنازل عن التخريج لا يخص صاحب الأول من أي حقوق أو التوماتيات ماعله عن الطرف السابع الممازج. ما لم ينص التنازل صراحة على الممازج له إلى أية ملاحقات سابقة. على المسول عن المطبعة إعداد سجل يدون فيه كل ما يطبع في المطبعة من مطبوعات ينسبه فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المادة للطبع وأصحابها ونشرها وعند التسريح طبعها ، وإيراز هذا السجل في وزارة الإصلاح عليه عند الحاجة ، والاختفاظ بملفات على الآلات من المادة المطبوعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦