اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الرابعة والشرطينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظيم الإعلانات بين المتجنين وأصحاب الحقوق
على متنشي الإعلانات الصورية أو الأفلام تكون اتفاقا من اصحاب الحقوق للمصنفات ككل
مهام تجاه الصور والصولين والمنشئين للأنواع ومهلة العقد ونفاذ صرائبه وعدم الإخلال أرجاء إنتهاجها
وهل يقل ويجرد مواد إعلانية في المصنف لم لا .. وضوحها من الشروط التي يتم الاتفاق عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد