القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الخامسة والشرطين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفضمان من عن العيوب أ. ينتمى متحج التسجيلات والصوريه أو الأفلام بضمان على ضمان سلامة المنتج من أي عيوب وبتحميم مسئولية التبديل . ب. ينتمى متحج أفلام الفيديو بتوفير نسخ كافية من الأفلام الخاصة بالآخرين وكتب عليها عبارة أفلام للتأخير فقط .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦