القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط استرداد الأقلام على مراجسي نشاط استرداد الأقلام والأنظمة والضوابط المطبقة للاشتمال وفق الآتي : لا يخصمص استرداد كيانات الأقلام أو أشرطة الفيديو إلا بعد تقدم تسليم لكل فيلم يبرز في استرداده مع صور للمادة على متعلقة مع صاحب سوقه سواء كان المنتج أو الموزع . ب. يعتبر التصاحد من الموزع للاسترداد الأقلام سالبا لما تسببه لصاحب سوقه و لمرسة واحدة ، و يمكنه بهذه بإرضاء ما يثبت موافقة صاحب الحق . ج. أن تكون محويات كل فيلم مسعود وخاطبة مطابقة للإجراءات الرافية . د. لا يجوز استرداد ألقام يرضز إذا كانت هذه الأقلام قد صاحب عليها أصلا من سوقي ، ألا بعد الحصول على موافقة الطلبة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦