اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط استرداد الأقلام
على مراجسي نشاط استرداد الأقلام والأنظمة والضوابط المطبقة للاشتمال وفق الآتي :
لا يخصمص استرداد كيانات الأقلام أو أشرطة الفيديو إلا بعد تقدم تسليم لكل فيلم يبرز في استرداده مع صور للمادة على متعلقة مع صاحب سوقه سواء كان المنتج أو الموزع .
ب. يعتبر التصاحد من الموزع للاسترداد الأقلام سالبا لما تسببه لصاحب سوقه و لمرسة واحدة ، و يمكنه بهذه بإرضاء ما يثبت موافقة صاحب الحق .
ج. أن تكون محويات كل فيلم مسعود وخاطبة مطابقة للإجراءات الرافية .
د. لا يجوز استرداد ألقام يرضز إذا كانت هذه الأقلام قد صاحب عليها أصلا من سوقي ، ألا بعد الحصول على موافقة الطلبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد