اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط ممارسة نشاط بيع وتأجير الأعلام وأشرطة الفيديو
حالات تأجير وبيع الأعلام وأشرطة الفيديو عرض وبيع الأسطوانات وأشرطة الفيديو الهامة
ممرره وفي الآتي:
أ. الطعام مع الموزعين المعتمدين المرخص لهم لممارسة أعمال التوزيع والاستقطاب مبلغ للوفو
مصادر الشراء وعدد التسعير لكل مصنف. ويجب للجهات المعرضة عرض علمه
ب. عدم الإفقاء على أي جهل للسلع في الحل وعدم ممارسة السعي لألم أو عرض أي من الأعلام
مصنفة تم تجاريها من قارات أخرى، ويكون الإفقاء على جهاز الفيديو واسرد لكل من الأسطوانات وأشرطة الفيديو للطرف المرخص فقط.
ج. الألبوم بأن تكون الألبوم والمادة الفيديو محفوظة ملفقة من مصادرهم وعدم إساءة من أصحابها أو الموزعين
و لا نقل هذه الملفات المعرضة أو عرض أي من الأعلام أو الأسطوانات على
الطالبة الموزولية في حال المخالفة
د. عدم تأجير الأعلام وأشرطة الفيديو للجهات ومكوب عليها عبارة تشير أن هذا المصنف
للتاجر فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد