القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيش الداخلي للمواد الصوتية يقرر على الغلات الثنائية والوحداتي والفادات السمكية . وظهرها من الأماكن التي لقرات بت داخلي أن تسمح المصنفات الصوتية في أجهزها أو شكاها إلا إذا كانت خارجا من الوزارة . الفصل الخامس الاستوديو التلفزيوني والإذاعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦