اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيش الداخلي للمواد الصوتية
يقرر على الغلات الثنائية والوحداتي والفادات السمكية . وظهرها من الأماكن التي لقرات بت داخلي أن تسمح المصنفات الصوتية في أجهزها أو شكاها إلا إذا كانت خارجا من الوزارة .
الفصل الخامس
الاستوديو التلفزيوني والإذاعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد