اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إقامة الأعلام العامة
يقر على الطالب أن
١. عدم عرض صور الوسومات أو الدعائية للأعلام إلا كانت تشمل على صور للمزودين ما لم
تخل على أصلها
٢. عدم عرض الأعلام بحا إلا إذا ربطت في إشعارات لقطات من الفيلم لشراة
٣. عدم رفع الصوت للأعلام عند العرض بشكل يشتكي الطالب فقط.
ب. العامل مع الوضع المبتت اسمه على خلاف المصنف ، وعدم معامل مع المورعين غير المحتمين .
ج. الانزياح بين السعي الأصلية ، وعدم استلام طلبات خاصة من الزبائن لجميع مقاطع من مصنفات أخرى على مصنف واحد ، وعدم وجود أجهزة استماع في محلقم .
د. يجب على محاضر نشاط التسليعات الصوتية مراعاة أن :
١. عدم تشغيل المحطات الرئيسية في محلقم ، وكم هي غير مجهز .
٢. عدم عرض بصورات أو صور للموسعين على واجهات محلقم أو دائنها ما لم يصل فتحها مس المديرية العامة للمطروحات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد