القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد النشاط يمارس هذا النشاط باحثار المرخص له أحد النشاطين الآتيين: ١. التصوير الفوتوغرافي ٢. عمل التحميض وتطوير الأفلام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦