اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد النشاط
يمارس هذا النشاط باحثار المرخص له أحد النشاطين الآتيين:
١. التصوير الفوتوغرافي
٢. عمل التحميض وتطوير الأفلام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد