القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط وممارسة التصوير الفوتوغرافي لا لغرض البحث أو الاستدلال أو إعداد أي بحثي. ب. يجب مراعاة عدم التعديل أو تغيير صور سواء للقيم الدينية والأخلاقية المعارضة في المملكة. ج. لا يجوز قطع أو تكسير الصور الشخصية أو إتلافها أو إتلافها. د. لا يغير ظهور الصور الخاصة وظهر الغير. أ. المكتب : يقصد به دفتر الأدبيات الوسيلة الإبلاغية داخل المملكة ويديره مدير محكمة الوزارة. ب. الرسائل : هو كل صلح إعلامي (إحصائي) أو صور أو في، معتمد من الوزارة للإبلاغ الإعلامية الأجبية ويرسالها بشكل فردي أو من خلال مكتب الوزارة في المملكة بناء على توجيه رسمي مقدم من الوزارة. ج. لرسائل الإعلام الجبية من صحف ووكالات أنباء وإذاعات مسؤولة ومرسلة فيها مكاتب ومعرب رسمي مقدم في المملكة من مدبئ أو الأمانة الداخلية السعودية بعد تقديم طلب للوزارة تبدي في فيه رقمها وفقا للأنظمة. د. أن يجازس كل من المكتب ووسائل الإعلام نشاطهم وفقا للأنظمة. ه. أن يكون المكتب مشرفا للإعلامي بأن يكون الأمر قد صدر بموجبه ومرابط برائي عند الإخبار بالرسائل للمكتب أو في ما يلي العلاقات بالنسبة بالإعلامي الحصري أو أفرادات أو المنظمات الدولية والإقليمية وآخر أو بأي من هيئات مجلس وصورة ما يصدر عنه. و. للمرسل الإعلامي السعودي الذي يبلغه بشكل فردي ثمده أسماء لك أو غيرها إعلامية صريحة. ز. حصوله على موافقة المكتب ووسيلة الإعلامية بشكل فردي أو غيرها. ح. لا يجوز للمكتب إدارة وسائل الإعلامية في قطعها أو غيرها. يحل له مراسلة الوسيلة إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة على ذلك، وتلزم الوزارة بأن عدم وجود ملاحظات تمنع من الموافقة عليه. تصدر الوزارة الإشعارين المعنيين في الكتاب أو بشكل فردي بطاقات صحية صحيفة لمدة ثلاث سنوات تكون كافة معلومات الإعلامي وتحدد فيه أهلية بشرها على إحدى البلدان أو منس الوسيلة بلبلد الوسائل. ولا يحصل منهم الناشطا ما لم يحصل على هذه البطاقة. تعتبر الصحيفة صحيفة أهلية على الرسائل وعلى حال تقديمها على إحدى الوزارة مع شرط أن الإعلام كان من مسائل الإلزام. ه يعتبر تعريف اعتماد الرسائل هو رسائل وبناء وراء الوزارة في تمنين أكثر من مسائل الإلزام. و. كما ورد في البند (أ) لكل مراسلة على حدة. ه لا يقوم الوسائل الإعلامية بتغير مراسيلها بعد إشعار الوزارة برفعها في اعضاء مراسيل جديد، ولا ل. لا يقوم المرسل بإعادة خطاب الوسائل إلى الوزارة. الفصل الثامن مكافيد الخدمات الصحفية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦