اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط مكافيد الخدمات الصحفية
١. مكافيد الخدمات الصحفية: يقصد بها مكافيد الخدمات الإعلامية المساندة ووفيل الوسائل الإعلامية الداخلية والخارجية ومراسيلها.
٢. ممارس هذه المكافيد اعتمادا وفقا لأول الآتي:
أ. أن يكون ممارس هذه المكافيد مؤهلا علميا بما ينطبق على الأنظمة الإعلامية في الزمات.
ب. أن يوجد المديرية العامة للمطوعات بإعطاء الوسائل الإعلامية في الزمات.
ج. أن لا يعاون أو يمثل أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك التعاون.
د. قبل حق المكافيد اعتماد الصحفيات ومكافيد الخدمات الصحفية وعلى الوسائل الإعلامية التي يمتلكها أو يمتلكها معي على أن يجدر يعتبر عنها في ملف خاص لكل وسيلة.
ه يقع هذا المكافيد مسؤولية من الوسائل إلى أي بعنوان معه بعد إخذ الموافقة المحلية عن الوزارة على ذلك.
و. ويقيم لهم خدمات الصحفية أو ترابها مكافيد صحفية أو مزرعة على الوسائل.
و. يعتبر مكتوب مستولا عن نشر أي معلومات أو اتفاقيات خاصة أو معروضة عن المملكة أو غيرها عن تلك الوسائل بين المملكة وغيرها من الدول الصديقة والمجتمعين والمنظمات والجهات والمملكة أو غيرها عن تلك المعلومات صادرة عن المكتب أو من خلال الترتبات التي أعدها لاستقبال مدني تلك الوسائل.
ز. لا يوزل هذه المكابس مباشرة انتاج جل الاعطارات او او التوزع، او او ذللك من الممارسات التي في مجال لانشاء اعلامية اخرى اذا بعد الحصول على تعريض من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد