اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط مصادرة الدعاية والإعلان
على من يمارس هذا النشاط أن تتوفر في الشروط اللازمة للترخيص في هذه الملازمة.
ب. يقلل المكتب الدعاية والإعلان إعداد وتصميم الدوريات والإعلانات أو الحصول عليها خارجة من الملفات من خلال المكتب الدعاية والإعلان وتوزيعها على المرادين حيث الاعلان.
ج. لا يوزل المعمل عن أي وسيلة اعلامية غير معقولة أو محظورة أو محظورة بالمملكة.
د. يكون الملف السعودي مستوفى عن جميع الميزات اعلاه داخل المملكة.
الفصل العاشر
إنتاج برامج الحاسب الآلي وتبعها أو تأجيرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد