اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضمانات ممارسة إنتاج واستيراد البرامج
بحق لأصحاب مشاركات إنتاج واستيراد البرامج المشار إليها في الآتي:
أ. إنتاج وتصميم ونشر برامج الحاسب الآلي ذات الاستخدام العام كالبرامج التشغيلية أو المحصورة لأصحاب أو المشترين ونتائج أو برامج استيراد البرامج. من خلال ممارسة بالمشاة أو الشر معين أو مصمم غير مطورين ووجب أن يجازف جميع من الرزاجة.
ب. تصميم وإعداد برامج تشغيلية وإدارية متضمنة أشطة أو خدمات ذات طلبات متميزة .
ج. استيراد والبرامج وأصناف المتجهة خارج المملكة بعد الحصول على فحص كلي لكل برنامج من المنمية العامة للمطروحات أو أحد فروعه وفي الإجراءات الرافقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد