القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد ممارسة النشاط والترخيص أ. يمارس هذا النشاط باختيار المرخص له أحد النشاطين الآتيين: ١. إعداد وتصوير برامج وألعاب الحاسب الآلي وتوزيعها. ب. إنتاج البرامج: يفضل به قياس أي من أعمال تصميم البرامج لخدمتها من خلال البحث المشابهة ، أو تطويرها وفق مواصفات تطلبها أو إعدادها لدى المؤسسات المختلفة ، وكذلك استيراد البرامج والمواد الممنوعة خارج المملكة من أصحاب الحقوق منها أو تأجيرها. ج. بح برامج والعباب الخاص إلى: بقصد به ممارسة عرض وبيع تأجير برنامج الخاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦