اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد ممارسة النشاط والترخيص
أ. يمارس هذا النشاط باختيار المرخص له أحد النشاطين الآتيين:
١. إعداد وتصوير برامج وألعاب الحاسب الآلي وتوزيعها.
ب. إنتاج البرامج: يفضل به قياس أي من أعمال تصميم البرامج لخدمتها من خلال البحث المشابهة ، أو تطويرها وفق مواصفات تطلبها أو إعدادها لدى المؤسسات المختلفة ، وكذلك استيراد البرامج والمواد الممنوعة خارج المملكة من أصحاب الحقوق منها أو تأجيرها.
ج. بح برامج والعباب الخاص إلى: بقصد به ممارسة عرض وبيع تأجير برنامج الخاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد