القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد النشاط يشمل هذا النشاط ما يلي أ. ممارسة الأعمال الخاصة بكتابة أحداث بكافة أشكالها ب. ممارسة أعمال الرسم واللوحات الفنية بكافة أشكالها ج. تحريج وترك اللوحات الفنية بكافة أشكالها د. صناعة الأختام بكافة أشكالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦