اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد الأحكام
ب. عدم إعداد أو بيع أو تصوير المخططات الملموسة أو الاهتزازات الشفوفة.
ج. عدم إعداد أو الرسائل أو المخططات أو غير ذلك لأي غرض كان وبيعها على الأفراد.
د. يجب أن تكون المجرة المخصصة للتصوير والتطبعة غير محصوب الرؤية وأن تكون القوائم زجاجية.
الفصل الرابع عشر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد