القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد الأحكام ب. عدم إعداد أو بيع أو تصوير المخططات الملموسة أو الاهتزازات الشفوفة. ج. عدم إعداد أو الرسائل أو المخططات أو غير ذلك لأي غرض كان وبيعها على الأفراد. د. يجب أن تكون المجرة المخصصة للتصوير والتطبعة غير محصوب الرؤية وأن تكون القوائم زجاجية. الفصل الرابع عشر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦