القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط صناعة الأختام أ. لا يقتصر تخريج خاصة النشاط الأساسي أو كتاب له ب. على من يبرمج ممارسة الأعمال تقدم طلب إلى موافقة مديرة على طلب توفير خزنة خدمية ورفقة لممارسة العمل، وعدم دخول غير المخوصين إليها والالتزام بما يتيحها بتنفيذهم بهم تنظيم اعتمادهم ج. يقل للوزارة فرض اعتباره تخريص لصناعة الأختام دون إبداه الأيبيات د. يجب على الخاصين على تخريص لصناعة الأختام الالتزام بما يلي ١. أحكام الأفراد: عدم قبول صناعة أي أحكام للأفراد إلا بعد البت أكد من شخصية طالب الحكم وتصوير بطاقته الشخصية والاحاطة في ملف خاص ماصي أحكام على أن يكون الحكم عائليا من أي معاملات تعد على امكانياته استقلال الحكم في أعمال تجارية ٢. أحكام الوصايات والشركات التجارية: على الوصية أو الشركات التجارية المرأة في صناعة أحكام في أحكام حطاب من صاحبها مصدق من القاضي من الفرقة التجارية والمناسبة منه في نوعية الأحكام وعدم عدوها وندوب منوهر إلى الأحكام على أن يكون سعودي الجنسية ٣. أحكام الهبات العامة: عدم قبول صناعة أي أحكام باطئة الهبات العامة إلا أن يكون طالب رسمي من الجهة المبيعة في نوعية الأحكام وعدوها وندوبها وأمسها مدورا إلى أن يكون سعودي الجنسية ٤. على صاحب الحق في ملف الوثائق الوثائق الأحكام من الأفراد وصور السجلات الجارية مع حطاب للأحكام المصدقة للمؤسسات والشركات والجهات العامة وصور بطاقات مدوهرها القانون الخاص بإسلام الأحكام ٥. فيح سجل تدون فيه بالتسلسل معاملات عن جميع الأحكام في قلم حقوقها على أن يتبين في السجل اسم صاحب الحكم وتاريخ الطالب وعدد الأحكام ومصادفها واسم من قام باستلام الحكم ٦. بضائع شحات (صناعة الأحكام) في المرخص الرسمي وإضافة ، ٧. يوز منح ترخيص لصناعة الأحكام فقط لمن يبرض بذلك ويكون تحت مسي (حطاب)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦