القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط نزولة النشر أ. على الناشرين توليف علاقاتهم مع المؤلفين أصحاب الأعمال الفكرية التي يتم نشرها. عقب كتابية توضيح حدود هذه العلاقة والالتزامات الواردة في نظام النشر. ب. يعتبر الناشر مسؤولا عن صفة المؤلف عن السعي المحلية إلى سند المجد وزميل من سن الجهات المختصة بالوزارة. ج. على الناشرين كتابة اسمه الخاص على المخطوط ورقة الوزارة والترخيص. د. على الناشرين إبلاغ بهم نشر أي عمل إلا بعد التأكد من توفر كامل الوثائق الضرورية في توكيد ملكية الطرف الآخر للمحل المعني قبل نشره. ه. على الناشرين إبلاغهم بجميع الشروط اللازمة للمشورة المشروعة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس سن أصحاب الحق على ترجلة العمل إلى المادة المشار إليها. الفصل الخامس عشر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦