القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط ممارسة التوزيع ١. يمارس هذا النشاط باضبار المرخص له أحد النشاطين: ٢. توزيع المواد المكروهة. ٣. توزيع المصنفات الصونية والمراجع. ب. حق إنشاء التوزيع التعامل مع المشاتلات المالية في الدائخ والراجع على أن يكون هذا التعاون مؤلفا بطروف كتابية ج. أن يكون لدى كل منشأة توزيع سجل لتدوين المعلومات المتعلقة بالضفافات التي تقوم بوزيعها مع بيان تاريخ بدء التوزيع وعدد المشات المفتوحة للتوزيع و رقم تلك الملف من المعلومات الموضحة فوقه السائدة التناصون: عقود التوزيع ب. يتب على كل منشأة تزويد أن تبرم عقودا مكوية مع أصحاب أو مجموعة المعلومات الراغبين في توزيعها مع هذه المشات، موضحا في العقد الشروط التي يجب أن يتفق عليها بين الطرفين. ج. يتب على كل منشأة التوصون د. يتب على كل منشأة التوزيع ه. يتب إعطاء كل محل صورة معينة حسب أصل وعلائق المشات الملمة لمرسية و. يتب إعطاء كل محل صورة معينة حسب أصل وعلائق المشات الملمة لمرسية ز. يتب إعطاء كل محل صورة معينة حسب أصل وعلائق المشات الملمة لمرسية ح. يتب إعطاء كل محل صورة معينة حسب أصل وعلائق المشات الملمة لمرسية ط. يتب إعطاء كل محل صورة معينة حسب أصل وعلائق المشات الملمة لمرسية ي. يتب إعطاء كل محل صورة معينة حسب أصل وعلائق المشات الملمة لمرسية ك. يتب إعطاء كل محل صورة معينة حسب أصل وعلائق المشات الملمة لمرسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦