القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط ممارسة النشاط أ. عن الملكية العامة عرض جميع أنشطة المكتوبة وفق الآتي: إن تكون المواد المكتوبة في المكتبة مشتركة من أصحاب حقوق أو عن طريق ناشرين أو موزعين معتمدين، ووجوب توفير هذه كل مواد عند رؤية المشات. ب. يتب على صاحب المكتبة أو موزعيها الاحتفاظ بوفور شراء المواد الموروثة لهذه، وفي حال ضبط أي مادة عالف والمكتوبة تاريخا حصرا دون ذلك. ج. لا يقع لأصحاب المكتبات شراء أي من موروثات من معارض الكتب الدولية التي تملكها ما لم تكن مجازة أصلا من الوزارة. الفصل السابع عشر مكالب الدراسات والاستشارات الإعلامية الدراسات والاستشارات: بخصوص شروط ممارسة النشاط - عن الدراسة من الأنشطة المسموح بممارستها داخل المملكة وذلك وفق الآتي: ١ - أن تكون الاستشارة أو الدراسة بأعلى طلب من المستفيدين. ٢ - عدم إجرائي أي ممارسات أو استشارات تداول الجوانب الاحتمالية أو الظاهرة إلا بعد حصول المستفيد على خطاب من الوزارة. ٣ - أن يكون لكل مكلب سجل الأسئلة وأسئلة الاستشارات التي قام بإعدادها للمستفيدين وأن يتم السجل اسم المستشار وأسئلته التي استلمها في الدراسة و - أن يكون لكل مكلب سجل ملاحظات ويركن منها إطلاع المرافق الأوراق عليه حسب طلبه، و - يختص المكلب بمسألة عائلة على الميل من الدراسات أو الأوراق عليه حسب طلبه، و - يجب التجارة أو الزيارة في إجراء بحث ومبادرة أخرى بواسطة مكالب الدراسات والاستشارات الإعلامية أو مكالب العلاقات العامة المعتمدة من الوزارة يجب عقد معهم السعي - يستفيد من المشايلي وفق المطلوب الآتي: - عدم إفشاء المعلومات العامة. - يجب - يجب إجراء - يجب يجب - يجب أن يكون الاستعانة أو عدم غير مورية في المملكة أو غير الموجودين مثال للدخان والمشبة ز. تكون الفرص الهيدانية للسعي والخدمات المجازية أو الصناعية، البحوث المهندسة للفرص العلمية أو لليساء الرأي العام، البحوث المهندسة الاقتصادية أو الصحية، الاجتماعية وضوح من البحوث التي ترفع الوزارة على إجرائها. الفصل الثامن العلاقات العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦