اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تداول المطبوعات
١. يجب أن يكون الفرد من حامل علم إعلام ورفق ذات النشاء المرخص به .
٢. لا يجوز لأي شخص أو موضوع يزح المطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عام أو كان ذلك بصفة خاصة أو موقفه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد