القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تداول المطبوعات ١. يجب أن يكون الفرد من حامل علم إعلام ورفق ذات النشاء المرخص به . ٢. لا يجوز لأي شخص أو موضوع يزح المطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عام أو كان ذلك بصفة خاصة أو موقفه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦