اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإيداع التنظيمي للمطبوعات
يجب على جميع الجهات التي تملك المطبوعات أو اطلع داخل المطبوعات مراجعة أعمال إيداع إلا بعد تسجيلها لدى مكتب الوحدة وكيانات الصناعات الورقية على ضوابط المطبوعة وفقا للوائح المكتبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد