القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استطباع الماحثين لمطبوعات شخصية تسهلا للاجراءات الرافية على ما يصحبه الباحثون والمكتبون من مطبوعات لهم الخاصة الى الوزارة على حدود حراستهم الشخصية ب . ان يكون باحاط المطبوعات في حدود حراستهم الشخصية وبل نوعه . ج . في حالة الإشتراط المطبوعات في حدود حراستهم الشخصية بل نوعه . د . لا يصح بدخول مطبوعة على خارج البلاد للمكتبة الخاصة للمطبوعات فضل حائط المطبوعات او أحد قواعدها من غير تعقبة العادة المطبوعات الى سردة من خلال البريد لسهول وصولها إليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦