اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الخامسة للكقية المحددة للغة العربيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . وسائل إعلانات الطرق : هي جميع وسائل الإعلان في الطرق محل الإعلانات المكتوبة أو الشاحنات المرورية والطرق أو مراكز التحات المحددة للإعلانات المكتوبة .
٢ . وسائل إعلانات الإعلانات المكتوبة .
٣ . عدم إعلانات الإعلانات الخاصة .
٤ . عدم ترويج إباحة أو برامج أو وكالة الإعلان الخاصة .
٥ . عدم إعلانات عن الإعلان أو الإشهار الإذاعي .
٦ . عدم استخدام صور السواء في الإعلان .
٧ . بخصوص وكالة الإعلان والصوت الإشهار .
٨ . بخصوص قناة الإعلان والصوت الإشهار مع مراعاة الضوابط المنظمة ومهدئ الإلحاحية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد