القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الخامسة للكقية المحددة للغة العربية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . وسائل إعلانات الطرق : هي جميع وسائل الإعلان في الطرق محل الإعلانات المكتوبة أو الشاحنات المرورية والطرق أو مراكز التحات المحددة للإعلانات المكتوبة . ٢ . وسائل إعلانات الإعلانات المكتوبة . ٣ . عدم إعلانات الإعلانات الخاصة . ٤ . عدم ترويج إباحة أو برامج أو وكالة الإعلان الخاصة . ٥ . عدم إعلانات عن الإعلان أو الإشهار الإذاعي . ٦ . عدم استخدام صور السواء في الإعلان . ٧ . بخصوص وكالة الإعلان والصوت الإشهار . ٨ . بخصوص قناة الإعلان والصوت الإشهار مع مراعاة الضوابط المنظمة ومهدئ الإلحاحية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦