القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار أو إعلانات تجارية يجب للؤسسات الدعائية والإعلان إصدار أدلة تجارية للسوق أو الخدمات وفق ما يلي : أ. ألا يريد ما تصدره المؤسسة عن دليلها الغرضان وأن تكون مقتنعين كل منها عن السلع والخدمات. ب. على كل منشأة دعاية وإعلان ترغب في إصدار دليل للسلع والخدمات عدم المروج إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة. ج. أن يكون لدى المنشأة كتابي بصورته في الإشهار في الدليل حطب تعريفي من المنشأة لكل مندوب موضوع على صورته. د. مراعاة الدولة الحميدة من الوزارة لإصدار الدليل في حال الرغبة في تقديم موافقة الوزارة على المصيد. ه. عرض الدليل على الوزارة بشكل نهائي قبل الطلب للحصول على إذن بطلبه. و. تكون المنشأة مسؤولة عن أي مخالفات مالية من المنشأة ناتجة عن تأخر إصدار الدليل أو لأخفها. ز. واردت في الإعلانات المشروعة أو غير ذلك من المحتويات للشروط المفق عليها. ح. لا تشمل إصدار الأدلة على أي مخالفة إلا بموافقة الوزارة. ط. يقوم مكتب الدعاية والإعلان بإصدار دليل عند أحد موافقة الوزارة على ذلك، على أن تصدر الطبعة التالية التي محدثة من إصدار الطبعة الأولى ودون إجراء تعديلات على محتويات الطبعة الأولى إلا بعد موافقة الوزارة. ج. الامتناع عن نشر الاضطرابات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦