القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثامنة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتهام والترخيص والتخصص أ. لا يجوز إصدار صحيفة أو أية مجلة خارج نطاق المؤسسات الصحفية سواء من قبل الجهات الآهلة أو الأفراد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة على ذلك وفق الإجراءات المنظمة. ب. لا يجوز للصحف والجلانات التي تصدر خارج نطاق المؤسسات الصحفية سواء كانت الحكومية أو الأهلية أو الأفراد تداول موضوعات خارج نطاق النوع الذي صدرت عن أهله. ج. قطع الصحف والجلانات للطباعات والاضطرابات والاضطرارات الواردة في النظام وهذه اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦