القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توظيف الإصدار تعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة أو الطلبة خاصا لمن صدر له ولا تنقل ملكية للآخر الوزير المسبقة، وذلك ليس فيما يخص الصحف التي تصدر من قبل الجهات الأهلية والأفراد خارج الوزارات الصحفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦