اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الخامسة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط إصدار المجالات العلمية والأبحاث أو الأوراق الأكاديمية
أ. للأفراد أو الجهات الأكاديمية ضبط اللوائح لإصدار صحف و مقالات و دراسات علمية.
ب. على طلب الترخيص إصدار صحيفة تطلب للمزورة وضعها فيه اسم الصحيفة و تخصيص و أرقام مفاتيح و أرقام ملفات و إشعارها وجهة الإصدار وهي الجهة المختصة.
ل. يكون قبل من صاحب المشروع وريث المشروع مسؤلا عن هذا فرد وفق العنوان المطلبة على صحافة المؤسسات.
ه. يكن من صاحب المشروع وريث المشروع مسؤولا عن هذا فرد وفق العنوان المطلبة على صحافة المؤسسات.
ل. على داخل تزويد إدارة الصحفية بالإعلام الداخلي بجرعة نسخ مجانية من كل إصدار يومي.
د. تزويد إدارة الصحفية بالاطلاع بالإعلام الداخلي بجرعة نسخ مجانية من كل إصدار يومي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد