القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط إصدار الصحف والمجلات من قبل الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية يوجب للجهات الحكومية والوزارات العامة التعليمية إصدار الصحف والمجلات بعد إشعار الوزارة بذلك رفقا: أ. تشهر أية صحافة طلابية في إصدار صحيفة أو مجلة علمية ويتضمن الإشعار معلومات عن أعداد ووضع وصور المصدرى ومصدرها الرئيس للمرجع المسوول وعنوان الرسالة. ب. يمنع توريق الدورية بقيد مادي أو مالي، ويأمن السنية للبيع أو الإشراك. ج. الإتازام بإعداد لعدى نسخة تلك الدورية وتقديمها على كل عدد وفق تعليمات الجهة. د. تلتزم الجهة الصحية بإعداد الإعلان الداخلي بجرعة نسخ مجانية من كل إصدار صحفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦