القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط الترخيص لمهام الأنشطة الإعلامية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي ١ - يجب على الراغبين في قيام بأنشطة الإعلامية توجيه نظام استثمار المال الأجنبي. ج. يضع أصحاب الطلب لكل ما يطلب على الأفراد وأصحاب الأهالي في ممارسة النشاط من حيث الالتزام بأحكام النظام وحبه للالتزام. د. للوزارة الحق في طلب أية وثائق أو مستند ترى أنها مطلوبة وتطلب أو تطلب بالترخيص. ه. للوزار أوائل والجهات المختصة في المدينة للمطالبات ومن ثم ترفع للوزير مع تراة من موظفات للترحخيص للمشروع من عنده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦