اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة السابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط طباعة صحف أجنبية داخل المملكة
تصحح الصحف الأجنبية، يقصد به أفراد أو مؤسسات إعلامية أو جهات علمية أو غيرها خارج المملكة،
ويمكنه فقط في المصدر وإجازتها في بلدها ووزع الصحف بطابعها داخل المملكة بعد موافقة
مجلس الوزراء. وفق الإجراءات التالية:
أ. يقدم - صاحب الصحيفة الأجنبية أو الناشر إليها في المملكة - طلبا لوزارة الصحة، وعند
في أسباب الرفض على صحيفة في المملكة، وانسحب الطلب بموافقة منها، وعدم النصح
التي يستلغل لكل عدد.
ب. لا يلزم صاحب الصحيفة أجنبية أو الناشر إليها في المملكة - صحيفة كصفحة
أقل من توزيعه.
ج. يقرر المجلس صحفي معتمد في المملكة وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
د. يعطى على الصحيفة التي تم موافقة معدادة لدول صحيفة المملكة.
ه. توازرة إيقاف إذن للنصح الصحيفة إذا رأت معرض في سياسات.
الفصل الثالث
أحكام الرد والتصحيح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد