اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الواحدةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترخيص إشناء الجماعات
لمراسي النشاط الراغبين في إنشاء جماعة نقل نشاطهم إما على ما يلي:
١. إقرارات النشاط جماعية مؤلفة من (١) أصحاب على الآقل فارمون ذات نشاط ومعدودون من يطلبهم للطلب واستكمال إجراءات الترخيص.
ب. يقدم محل اللجنة التأسيية طلب موقعا من أصحاب المطلوب إشناء جماعة له، على أن يلتزم فالبية مناطق المملكة في اللجنة التأسيية.
ج. يحلل الطلب على عرض مصل ثلاث واداف وادف وامر. ويمكن كيفية تطبيق الجمعية للأهدافها.
٢. عند موافقة الوزارة المدنية على إنشاء الجمعية، على من يحدد الجمعية استخدام الإمكانيات الممنوحة للتحريص الهيئات وفق ما يلي:
أ. تعمل اللجنة التأسيية على إعداد مشروع اللائحة الداخلية للجمعية و أهداف الجمعية، والاتفاق السهمها، اختصاصات الجمعية، محاسنها، احتياجاتها، وموازنتها، وتحدد مصادرها، ومواردها، ووسائلها، وسماتها العضوية والمالية، وموارد الجمعية، وتوازنها منشط الجمعية من قرارات، وغيرها من القواعد المنظمة للعمل الجمعية.
ب. تبدي الوزارة ملاحظاتها على مشروع اللائحة الداخلية، وتقدم اللجنة الأساسية بها عليها.
ج. تدعو الجمعية إلى إعداد النظام الأساسي للجمعية، وتقوم اللجنة الطالبة للجمعية وفقا لها أوزرة ومحدد مدة تقديم الطلبات.
د. يرفع مجلس الإدارة إلى الوزارة اللائحة الداخلية بعد إعدادها.
ه. يرفع مجلس الإدارة إلى الجمعية أو يحل مجلس الإدارة.
و. يرفع مجلس الإدارة إلى الجمعية أو يحل مجلس الإدارة.
ز. يرفع مجلس الإدارة إلى الوزارة اللائحة الداخلية بعد إعدادها.
ح. يصدر قرار من الوزير بخصوص اللائحة الداخلية بعد إعدادها.
٤. تنهى أعمال اللجنة التأسيية وقد قبل الجمعية وموافقة مجلس الإدارة.
٥. تنهى أعمال اللجنة التأسيية وقد قبل الجمعية وموافقة مجلس الإدارة.
ج. تشارك الوزارة في إعداد اجتماعات الجمعية العامة بعمل ببعضها.
ب. للوزارة الاقتراح على التوصيات أو المقالات التي ترفع إلى الجمعية في حال وجود محتفاوتات نظرية أو كمية للجمعية.
د. تضافر الوزارة ابن عام الجمعية للاعامه بأي موظومات أو ملاحظات أو أنشطة إعلامية قم القاطع العلمي قارس الجمعية، وعلمه بإطلاق ذلك لنسبوها وخاذ الإزمام بمقابل.
د. في حالة وجود مخالفات من قبل مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أو اللاجئة التأسيية أو اللاجئة الداخلية للجمعية أو أي نظام أو تعليمات حكومية فيحق للوزارة فقط نظر مجلس الإدارة أو رئيس الجمعية الرفع.
الباب السادس
الأحكام المتعلقة بضبط المخالفات وعرضها على اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد