اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الخامسة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعجب إنفاق المبوبات
١ - بقي أن يدر عقبة من الضبط المطلم أمام وبين المطلب من القرار الصادر منهم من تاريخ إبلاغ بالقرار .
إبلاغه بالقرار .
٢ - يراعي عند إفراد المتطلبات ما يلي :
١ - تقوم الإدارة التي قامت بتصديح المحافظ بها قرار المعطوفة باستخدامه في الإدارة وتتبعه خطى أو توظيف خطاب رسمي بينه فيما قام القرار الصادر منه وتصميمه القرار من علقوت ، ويتمثل له أو من ينوب عنه أو يتمثل في المشفة عند وقوع هذه الظروف مما يراعي صلاحيات ونسل له أو
ب حال إبلاغ صاحب المحافظ بالقرار الذي تمصديحه ويراعي صحة المحافظة من علقوت ونسل له أو
ج - في حال مباعدة صاحب المحافظة في القرار تقوم الإدارة باستكمال القرارات الأخرى
د - في حال صدور قرار تفويض بتنظيم شطب التخيم إتخاذ أشكال الوضع السريع من معناه بعد
القضاء المهلة المحطة له للتمضميد لدى معين المختار وأن يتمهم ، وإلغاء صاحب القصبة لفرصة النصيحة لا
تريد عن سن معين بما يمتدها خلال فترة النصيحة في حال تغير المقاصة على تلك المقاصة خلال ألف
هذاه تتبعية مبلغ ولا يهل صاحبها أي مهلة .
ه - في حال رغبة من صدر قرار من اللجنة الطلب من القرار عليه تقديم خطاب وربط بذلك لإلغاء المعيجة ،
و بعد مرور ستين يومما وعلى إبلاغ المخالف بالقرار ومن ثم بعدم الإعراض ومن ثم يطلب بالتصديح المشمل له في الفقرة السابقة
و بعد إبلاغ مخلفه خلال ستين يومما خلال الإبلاغ بالقرار ضمن قاعدة الإدارة في القرار .
ز - يجب تسجيل القرارات المالية إلى صندوق الإدارة ويجرب إرسال رسمي بما يلامده الإدارة والمحافظة أو
توجب شطب مصدق بضميد بعض هذه الشروط المالية بإبلاغ الإدارة بالقرار الفعلي .
ح - تقوم الإدارة المعنية برفع الشك أو سند الدفع الفعلي إلى مدير عام المحطومات لإبلاغ اللجنة بحصل الغراسة
والأغراض المعطوفة الأخرى وقطع سرعة من ذلك في ملف الشناة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد