القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضبط القطاعي يقوم الوطني الرفقة التعليمية للمديرية العامة للمتطلبات وورقها الكننين وربما تتبعية الإعلانية والإعلامية والأسواق صفة الضبط القطاعي في تنفيذ أحكام النظام وهذه الإحاجة والتي ما يقع من مخالفات لأحكامها أو للقرارات التنفيذية ، ويحق فلائها الموظفين الإستعمال رجاء الشرعة عند اللزوم لوزارتهم في عملهم وطلبهم للمخالفات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦