اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثالثة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام ضبط المخالفات
يقرر موظف المديرية العامة للمطالبات ويوضحها اللجنة تبعا لتحديد أحكام النظام وهذه العلاقة بما يلي:
١. ضبط المخالفات وحجز المواد المخالفة تجب مادة وفقا لأصل بضم اسم المخالف،
والشخص الذي أتى المكتب المخالف ويوضح فقط المخالفة ووزع وعدد المواد المحظورة واستبعادها سابقا
أو الغير أو المدير المسؤول إلى الإدارة المختصة.
٢. ضبط مخالفات النشاطات الإدارية والخاصة التي تقع عن المخالفات وهذه العلاقة أهم وأجل (أحكام أي)
بعد إعراب الترويض أو عدم تنفيذ أهل الحلول المختصة بنفسه أو الإتزام بالشرط أو الإتزام بالصواب أو غير ذلك من المخالفات.
٣. تقوم الإدارة المختصة على العضو وعلى المواد المذكورة في قبل المرفق وإدراج ووضع تقريرها
عن المخالفات إلى الرئاسة التي ترفع إليها.
عدم صحو صاحب أو أحد أو الموقع الشرعي تزحت إفادة الخطية من قبل موظفي الإدارة من المخالفات
المنبذة في صدر الضبط ويقوم بالنوع على عنصر المخالفات.
٤. تزيد المحول أو من فعل مخالفة بالمناسبة إن وجد أو يضبط المخالف أحد أفرائه.
٥. على فور الطبوعات التي سجلت لديها مخالفات إحالة الإجراءات الذكر ورفعها لدى مديرية
العمل خلال مدة أقصر.
٦. عند عدم حضور صاحب أو من يربط عنده خلال ثلاثة أيام عمل من وقرع المخالفة ويبلغ له
استدعاء لم تلوم لمدى الإدارة العامة وويجب من تنصيبه على صورة منه، وفي حال عدم حضوره يبلغ أهل الحلول حين
حضور صاحب أو من يدعوه شرعا واستكمل إثبات المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد