القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة التسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الترخيص للجماعات وأهدافها: أ. لأصحاب النشاط الإعلامية الواردة في المادة الثانية تنفيرا وقيام من الوزير إنشاء جماعات ثلاث أنظمة الإعلامية. ب. تهدف أهداف تلك الجماعات وفق ما يلي: ١. تنظيم وتطوير النشاط الإعلامي الذي تنشئه. ٢. تعزيز الآداب المهنية وأدابها ومبادئها. ٣. معاقبة المخالفين التي ترتكب مدني الجماعة. ٤. تطوير وتنظيم الآداب المهني الجماعة. ٥. تحقيق أهداف الجماعة وتوفق عليها الوزارة. ٦. إباء أفراد لصاحب الجماعة وتوفق عليها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦