اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثامنة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط حق الرد
فيما عدا ما ييسر به حكم الرد أو قرار من الجهة المعنية لمكفل لكل
صاحب صحف سواء صحفا طبيعيا أو أجانبيا وذلك بأنه على طلب منه أو من مثله شرا
ورئته، إذا تصدر الصحف ما يتولى إبلاغ الإشعار بذلك وكذا كلي بالي:
١. كل ما يدخر في إحدى الصحف ورد فيه إشارة أو يقصد به خدمة أو إعارة، يقدر هنا الشخص صاحب أو
الجهة حق الرد أو التصحيح إذا كان له مصلحة مشروعة مادية أو معنوية أو أخرى تضر بصحته للرد.
ب. يجب على رئيس الصحف أو من يقوم مقامه نشر التصحيح أو الرد بلغات حروف وبلغات اللغة وفق الصحيفة
وبدون مقابل يشكل بالفرق.
ج. يشترط أن يحل الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أشهر على الأكبر من تاريخ نشر الصحيفة أو
الرد عليه.
د. يثير رد أو التصحيح حقا عما للأفراد أو الجهات العامة أو الجماعات الهيبة أو ذات المصالح المشتركة مع توفرت المصالح المشروعة لأي منهم، ويتكون الرد من المستوى الأول أو من مستوى مقاصه أو أحد أفراد الجماعة معها.
ه. على رئيس التحوير أو من يقوم مقام نشر التصحيح أو الرد خلال سية أيام من تاريخ استلام إذا كانت صحيفة يومية أو أي أول عدد يصدر منها بعد الاستلام إذا كانت غير ذلك.
الاعادة التساء وتماثنون: التنظيم لعدم النشر
لصاحب الشأن النظم للواردة إذا رفض نشر التصحيح أو الرد لأي سبب من الأسباب.
الأسباب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد