اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الرابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط عمل اللجنة
تتلقى اللجنة في جميع المخالفات أحكام النظام وهذه العلاقة وتوفق والتي واردة بالمادة (٣٨) من سن
الظام بما يناسب وحكم المخالفة وعدم المخالفات التي سنلدي لدى اللجنة حتى الأحكام المتعلقة وذلك
وفي الآن:
١. يرفع ملف المخالفة على اللجنة من قبل مدير عام المعلومات أو الجهة المختصة مع المستندات المرفقة وفيما
استدعاء من ترى ضرورة الاستماع لأقواله قبل السبت إلى اللجنة وتقرير العفية.
ب. للجنة إعداد كافل ملف المماثلة إشائية أو استكمال بعض الإفادات التي تسرى ضرورة
استكمالها.
ج تحت اللجنة قرارا بالأغلبية وتفويض سر رئيس اللجنة لتوزيع ، ولا تصريح قرارا نافذا إلا بعد مصادقة الوزير عليها .
د تبلغ اللجنة المبررة العامة للمتطلبات أو أية المحتويات بالقرارات الصدق عليها لإبلاغ الإدارات المعنية لإعطاء المفاوضات المررة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد