اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استيراد الكتب الأخرى :
لا يصح بدخول أي مطبوعة خارجة إذا اشتملت على خرائط للملكة فقر مطبوعة للراحة المطبوعة من الهيئة العامة للمساحة ، أو اشتملت على خرائط للمدن على المطبوعات الخاصة من أماعات ونبذات المدن .
ب - لا يجوز نشر وسم كل ما منه بهذه الصيغة أو أوسمها لأصحابى للعطر، والأحجار
العسكرية والاتصالات السرية، ما لم تصرح بشرتها الجهات المختصة ذات العلاقة.
ج - لا يجوز نشر الاتفاقيات أو المعاهدات التي تتعدا قبل إعلانها رسميا.
د - لا يجوز قطع أو نشر أو توزيع أو تداول أي خرائط أو مطبوعات تشمل على غرائط تظهر لها حدود
الملكية إلا بعد موافقة من الجهة المعتمدة من قبل إدارة السلامة الخاصة.
ه - لا يجوز نشر ما من خريطة أو أوزع خرائط أو مطبوعات تشمل على غرائط لمن لا يملك حق الاطلاع
المعتمدة من امانة وادارات الأمن.
و - لا يجوز نشر ما من خريطة أو أوزع خرائط تشمل على غرائط الأشخاصة، أو بلدية
الأفكار عن سوء الحال أو الأحقاقات أو الحقائق المتعلقة بالأشخاصة، أو بلدية
الآفاق عن سوء الحال أو الحقائق المتعلقة بالأشخاصة.
ز - لا يجوز نشر وثائق التحقيقات أو الحقائق المتعلقة بالأشخاصة وغيرها إلا إذا من الجهة
المعتمدة.
ح - لا يجوز نشر الأعمال أو المطبوعات التي تصل بأسرار الجهة الخاصة للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا
لحكم قضائي أو قرار إداري صادر من الجهة معونة أو إشاعة التعرت أو الإغضاء أو إشاعة
الفاخصة أو بث روح الشفاف بين أفراد المجتمع.
ط - لا يجوز نشر إعلانات تصوم موافا من شأن تعديل المسهلك.
ه عدم نشر الإعلانات المتعلقة بانتقال حقوق الامتياز للعلامات التجارية أو الأصماء التجارية، وكذا الإعلان عن تصفيات الشركات أو المؤسسات أو الإفصاحي الحالي إلا بإفقة خطية من وزارة التجارة على ذلك .
و عدم نشر الإعلانات عن مشاريع البيع أو الاكتتاب في مشاريع لا تحمل ترخيص أو موافقة من وزارة الحكامة المختصة على مضمون الإعلان .
و عدم نشر الإعلانات عن أي برنامج علاجه ترويجا للأمراض اللاجئة إلا بموافقة وزارة الصحة على مضمون الإعلان .
و عدم نشر إعلانات عن الدرنمية في الخارج وراهاجها إلا بموافقة وزارة التعليم على مضمون الإعلان .
اتخاذ اللغة العربية لغة الإعلام، على ألا تتراجع مساواة أي لغة أخرى تكتب في الإعلانات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد