القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضوابط المنظمة لمعارض الكتب ١. معارض الكتب التي تقام في المملكة أو التي تقام من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية لتنظيم الساميات الخاصة ها، ويتكون تلك الجهات مسؤولة عنها ، على أن يهم المشارر الوزارة ها مصيفا وتشاركا في تنظيمها والأشراف عليها . ب. معارض الكتب من قبل دور النشر والمنزح الأخرى تخضع للضوابط التالية: ١ - يتم الترخيص بتملك من قبل وزارة الإعلام بعد التسبيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وتشرف الوزارة عليها. ٢ - يقدم الطلب من قبل عشرة ناشرين على الأقل يبون إقامة المرخص له بكفالة الجهة الأهلية. ٣ - يقدم طلب المرخص محل مورد إقامة لدى نقل عن (٦٠) يوم مع بيان مفصل عن مكان وتاريخ ومعدة إقامة المعرض الناشر المشاركين، والإنشطة التي يقدمها المرخص إن وجدت. ٤ - تكون مدة المرخص محددة ولا يتجاوز خمسة وعشرين يوما عن خصص منها أيام للناس. ٥ - تقدم الجهة المنظمة للمعارض كتابا للوزارة الذين سيتابعون أعمال المعرض. ٦ - يقدم المرخص خطابا على المفوضات بسنة لا تقل عن ١٠٠٠ ريال. ٧ - لا يقرر عرض أي من المصاحف المطبوعة خارج المملكة في معرض الكتب فإن علم المملكة إلا إذا كانت مجازة. ٨ - يمنح بعض المشرفين الجهات الصادرة، ويستحق من ذلك المشرف وإصابات الصادرة سابقا ومعهم في مجلدات أو مصورة على استمارات أو مبركرم أو غير ذلك من أوعيته واجرتي رفايت. ٩ - تمر الجهة المنظمة للمعرض صورة عن أي عادات تبع خلال فترة المعرض ويطلب عليها أهداء الحكم وهدفه. ١٠ - يجوز شراء أي مقتنيات بكتابات من معارض الكتب الدولية إلى فعام على عرض للموظفات السعي على قبول فترة سلبية للكميات وفي ثم شراؤها، ولكن لا يجوز عرضها للندال إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية. ه يجوز شراء أي مقتنيات بكتابات من معارض الكتب الدولية إلى فعام على قبول فترة سلبية للكميات وفي ثم شراؤها على مورد الطروحات المطل على غيبت فصوات الكتب الى يوطب استوداها كل عام . استوداع ووزع الصحف والاطلاع بها بين عن طريق الموزعين المعتمدين والمخزونهم من الوزارة بجوب عقد معتمد وفق احكام النظام وعادة الانظمة . 4 . كيف أن حكم العلاقة بين الموزعين والازبين على توزيع داخل المملكة وأصحاب هذه الطروحات أو مصريها في الخارج عقودا معقدة من الارتزاق إلى الذي يأتي بهم من مجلل الوزارة من حيث الموزع بعد عقد معرفة الوزارة على اعتماده كوزع على للموزعة . الامادة السبعون : استوداع الجهات الحكومية والاجتماعية والثقافية للمطبوعات : للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية والاجتماعية والمطبوعات الخاصة المطبوعة استوداع مطبوعات دون إشعاعها للاجراءات الرسمية وفق اول آن : ان تكون المطبوعات المسودة غير الاقتناع احدى الجهة المستوردة وليس للاخراج الوزيع العام او الاداولة او الازعارة . ب . ان تقدم الجهة المستوردة خطابا من مرجعها الاولى لكتب المطبوعات في مقصد الدخول معصما بأنها هدف الاستيراد واجاء المطبوعات وندع المستوردة الى مكتبه في الشحنة . ج . ان لا تشمل الشحنة أي مطبوعات ذات صلة ، ما شرط أن تلك هناك موافقة خطية من الناشر بذلك . د . ان تكون طبوعات ضمن نشاط وخصيص لهذه المتروغة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦