اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشرائع الترجمة للجهات والأهلية أو المنشآت التجارية
يجب على الجهات والأهلية أو المنشآت التجارية الترجمة في خط أو تداول نشرات محددة معايير ما يلي:
أ. حصول الجهة والأهلية أو المنشآة التجارية على المطبوعة المسيرة من المطبوعات أو أحد فروعها على طبق الشرائع أو المطبوعة .
ب. أن تكون مصيرت الشرارة أو المطبوعة على ما تخدم الجهة المصدرة لها .
ج. أن تشمل على مطبوعات أو إعلانات تخص جهات المصدرة لها .
د. أن لا تكون فهرس إصداره يشكل دوري .
ه. أن لا يكون أفقد إصداره بشكل دوري .
و. يعتبر صاحب الجهة والأهلية ومسيرها مسئولا عن أي مخالفات لهذه القواعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد