القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مطبوعات الهيئات الدبلوماسية تمنح الكيانات والشركات وموزع المطبوعات التي تفرق، الهيئات الدبلوماسية والقنصليات المنظمة الدولة الممثلة لدى المملكة للقيام للقياد التعارف العلاقة الدبلوماسية والواردة في تلك الجهة، لحصة وجميع حول هذه الجهات على المطبوعة المسيرة من المطبوعات أو أحد فروعها لهذه،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦