القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط عمل المصورين المتجولين أ. أن يكون المصور المسجل سعوديا. ب. أن يبلغ صاحب التصوير للوزارة بينه. ج. أن يبلغ المصور للوزارة بينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦