اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط عمل المصورين المتجولين
أ. أن يكون المصور المسجل سعوديا.
ب. أن يبلغ صاحب التصوير للوزارة بينه.
ج. أن يبلغ المصور للوزارة بينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد