اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد النشاط
يكون الاستوديو التلفزيوني والإذاعي : يقصد به مآل للاحتاج التلفزيوني والإذاعي من معدات وم وسائل للاحتاج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد