القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط ممارسة التصوير الفوتوغرافي لا يقع الصور التي جالسة التصوير خلاله إلا لغرض إفادها إليه. ب. لا يقوم المصور بإلغاء الصور في التصوير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦