اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط ممارسة التصوير الفوتوغرافي
لا يقع الصور التي جالسة التصوير خلاله إلا لغرض إفادها إليه.
ب. لا يقوم المصور بإلغاء الصور في التصوير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد