اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقليب المصنفات
يجب على مصنعي السجلات الضوئية والمؤرخة أو الاستعلامات المدعمة مراعاة التعليمات الخاصة بالتطبيق و مع طبيع الأثرة والقيود و مطابع الأستوانات والبرامج الصرح لها بالاطلاع بعد الحصول على نسخة من المصنفات المادة
ب. أن تقوم المطبعة بتطبيق كل مسألة وأن تتم كتابة اسم المصنف على الملف الخارجى من الداخل ، و كتابة رقم السجل وتاريخه على الملف و مراجعي مع الاطلاع بطبع اسم المصنف كما ورد في الفسح .
ج. تدوین البيانات الواردة للمصنف وفق تعليمات مكتبة الملف الوظيفية .
الفصل الثالث
استرداد الأقلام وخرطة الفيديو أو بيعتها أو تلبيها
١. تجاوب هذا النشاط من خلال أحد الشاشات الآتية :
أ. أسود الأقلام وأشرطة الفيديو وتوزيعها .
ب. بي. وتاج الأقلام وأشرطة الفيديو وتوزيعها .
٢. بفضاد الأقلام : جحق الأقلام الأرجة للأقلام البيبية أو الطافية أو الرائية أو الرياضة أو غيرها المستحقة على استردادات أو ألقام سيادية أو ذات تلف الطفيفري وضوحا .
٣. بفضاد الأسترداد : استرداد الأقلام من الخارج محلقة و جاهرة للنزوع دون حي سوءرد في أي إضافة ، أو حذف أي جزء منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد