القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقليب المصنفات يجب على مصنعي السجلات الضوئية والمؤرخة أو الاستعلامات المدعمة مراعاة التعليمات الخاصة بالتطبيق و مع طبيع الأثرة والقيود و مطابع الأستوانات والبرامج الصرح لها بالاطلاع بعد الحصول على نسخة من المصنفات المادة ب. أن تقوم المطبعة بتطبيق كل مسألة وأن تتم كتابة اسم المصنف على الملف الخارجى من الداخل ، و كتابة رقم السجل وتاريخه على الملف و مراجعي مع الاطلاع بطبع اسم المصنف كما ورد في الفسح . ج. تدوین البيانات الواردة للمصنف وفق تعليمات مكتبة الملف الوظيفية . الفصل الثالث استرداد الأقلام وخرطة الفيديو أو بيعتها أو تلبيها ١. تجاوب هذا النشاط من خلال أحد الشاشات الآتية : أ. أسود الأقلام وأشرطة الفيديو وتوزيعها . ب. بي. وتاج الأقلام وأشرطة الفيديو وتوزيعها . ٢. بفضاد الأقلام : جحق الأقلام الأرجة للأقلام البيبية أو الطافية أو الرائية أو الرياضة أو غيرها المستحقة على استردادات أو ألقام سيادية أو ذات تلف الطفيفري وضوحا . ٣. بفضاد الأسترداد : استرداد الأقلام من الخارج محلقة و جاهرة للنزوع دون حي سوءرد في أي إضافة ، أو حذف أي جزء منها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦